وقف استيراد الـ«توك توك»:




عبد السلام شعيب - سماح عما ر

أودعت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام أمامها على بطلان قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد التوتوك.
وذكرت المحكمة أن المشرع حدد الأسس والقواعد التي يقوم عليها نظام استيراد احتياجات البلاد السلعية من الخارج، فاشترط أن يكون الاستيراد وفق ضوابط وأحكام الخطة العامة للدولة، ووفق نطاق الموازنة النقدية وفوض القانون وزير التجارة في تحديد الإجراءات والقاواعد التي تنظم عملية الاستيراد بقرار يصدر منه هذا الصدد.
وفندت الحثيات أنه قد صدر قراروزير التجارة والصناعة رقم 105 لسنة 2014 بوقف استيراد التوك توك سواء للاتجار أو الاستخدام الخاص أو الشخصي لمدة عام مع وقف استيراد مكونات هذه المركبات لمدة ثلاثة أشهر، وبتاريخ 22 مارس 2014 صدر القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2014 بتشكيل لجنة مكونة من ممثلين لوزرات التجارة والصناعة والداخلية والمالية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لتقييم تطبيق القرار الوزاري المشار إليه؛ للوقوف على الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن هذا القرار.

وتابعت اللجنة أنه قد تبين للجنة وجود أهداف مهمة ترتبط وقف استيراد التوك توك منها: تقليل أعداد الدراجات النارية في الشارع المصري لكثرة الحوادث الناجمة عن سرعتها واستخدامها في عمليات إجراميه وإرهابية لكثرة الأعداد التي تسير بدون رخصة تسيير، وأيضًا صعوبة تعقب مرتكبي الجرائم من خلال تلك المركبات، نظرًا لقدرتها على المناورة في الشوارع المزدحمة، لا سيما في حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها المجتمع في الآونة الأخيرة، والتي تستلزم بعض الوقت لمعالجتها، فضلًا عن ازدياد أعداد تلك المركبات بصورة كبيرة جدًا مما يؤثر على زيادة الازدحام وتكدس الحالة المرورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق